بالضرورة.
فبالجملة: جواز تعدي المضمون له بقبول المثل والقيمة، موقوف على انصرافه عن حقه المتعلق بالعين المضمونة.
حكم صبر صاحب العين إلى أن يرتفع العذر نعم، إذا كان يصبر إلى أن يرتفع العذر، فهل له على الضامن شئ، أم لا؟ فيه وجهان، وقد قررنا في مسألة المنافع غير المستوفاة تقريب قاعدة اليد (1)، إلا أن الأقوى عدم ثبوت شئ له عليه، والخسارة مستندة إلى اختياره، كما في خيار العيب، ولا دليل في هذا المقام على جبران مثلها، كما هو الظاهر.
ثم إن قضية ما سلكناه في هذا المضمار، سقوط الفروع المتفرعة على مذهب القوم من القول ببدل الحيلولة، مع أنها كلها في كتاب الغصب، وما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) من اشتراك المسألتين في الضمان (2)، وأن الجهة المبحوث عنها هناك العين بما هي مضمونة، لا مغصوبة، وهي مشتركة، غير واف، لاختلاف نظر الشرع - فضلا عن العرف - بين الغاصب والضامن. ويشهد له قوله (عليه السلام) في الصحيحة السابقة: لا نك غاصب (3) فلا تغفل.