نعم، في المسألة شبهتان:
أولاهما: قصور القاعدة عن شمول تلف العينين، وتوهم قصورها عن شمول تلف العين الواحدة، ممنوع، لأن بناء المعاوضات على أن لا تكون مجانية مطلقا.
وتندفع الشبهة بما سمعت منا في أصل القاعدة.
ثانيتهما: قصور دليل حجيتها لأن من شرائطها كون الأمر الممضى بمرأى ومنظر ظاهر من الشرع، مثل العمل بالظواهر، والخبر الواحد، فلو كان أمرا فرضيا أو غير رائج، فلا يكفي لكشف الرضا والامضاء، فليتدبر جيدا.
الوجه الثاني: قاعدة على اليد...
وقد عرفت قصورها عن شمول حال التلف والاتلاف (1)، بل وقصور سندها (2).
وأما الخدشة في دلالتها تارة: بامتناع شمولها الأعمال والمنافع (3).
وأخرى: بانصرافها.
وثالثة: بعدم صحة إطلاق الأخذ لغة وعرفا عليها.
فهي غير مسموعة، لأنه لو سلمنا ذلك كله فلك إلغاء الخصوصية،