المآثير التي يمكن الاستدلال بها على اشتراط البلوغ ومما يمكن أن يستدل به على التقييد والتخصيص، روايات متفرقة في الكتب المختلفة، وهي على طوائف:
بعضها ظاهر في أن الرشد تمام الموضوع.
وبعضها ظاهر في أنه أحد الموضوعين.
وبعضها ظاهر وهو الأكثر، في أنه جزء الموضوع، والبلوغ جزؤه الآخر.
واستفادة كون البلوغ مجوز دفع المال عند الشك، أيضا ممكنة من بعضها، ولكن المنصف المتدبر فيها لا يجد منها إلا أن كفاية الرشد ممنوعة، بل لا بد من حصول قوتين: قوة في بدنه، فيصير من الرجال، وقوة في نفسه، بأن يكون رشيدا، فلا بد من بلوغه أشده، وبلوغه رشده.
ومما يشهد على أن الجمع بين هذه الطوائف متعين، بحمل المطلق منها على المقيد، ولا يمكن حمل المقيد على صورة عدم الرشد قبل البلوغ، فيكون الرشد قبل البلوغ مجوز الدفع ومصحح المعاوضات: ما رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن مثنى بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن، وليس بعقله بأس، وله مال على يد رجل، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربة، فأذن له الغلام.
فقال: لا يصلح له أن يعمل به حتى يحتلم، ويدفع إليه ماله.