المطلوب بالذات، فالانشاء وإن هو منجز، إلا أن تسليم كل واحد منهما معلق على تسليم الآخر ضمنا، ولأجله قيل بخيار تخلف الشرط إذا تخلف أحدهما عن التسليم (1)، فإذا ملك البائع مثلا معاطاة فهو على مبنى الشرط، فعلى المشتري بمقتضى الرواية رد الثمن، وإذا وجب ذلك يعلم صحتها على النحو المقرر في ذيل آية الوفاء بالعقود.
نعم، لو احتاجت المعاطاة إلى تسليم الجانبين، فلا يكون الحديث سندا لصحتها.
اللهم إلا أن يقال: بإلغاء الخصوصية، فإن العرف إذا توجه لوجوب العمل بالشرط، ينتقل منه إلى أن مفهوم الشرط لا خصوصية له، بل المدار على المعنى الحاصل منه، وهو المشترك بينه وبين سائر الالتزامات، وسيوافيك تمام البحث حوله في المبحث الآتي (2).
وقد يشكل الاستدلال به لصحتها لما أن دعوى انصرافها عن مثل هذه النحو من الشروط مسموعة جدا، خصوصا بعد مراعاة حال الاستثناء المنطبق في بعض المآثير على الشروط التابعة (3).