القول بإفادتها الإباحة - على هذا الرضا التقديري المعلوم من حال المتعاملين (1)، فلا حرمة تكليفية ولا ضمان إلا في بعض الصور المشكوك رضاهما، أو المعلوم عدمه.
الفرع السابع: في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم كشف الرضا لو تبين فساد العقد بعد القبض، ولم يمكن كشف رضاهما أو رضا أحدهما، فالعين مضمونة، وعليه دعوى الاجماع (2)، وفي الجواهر:
بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه (3) ولا يجوز التصرف فيه، لعدم الموجب له.
والمراد من الضمان عند المشهور، هو أن تلفه عليه كما في الغصب، ففي السرائر: إن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان (4) وحكي عنه نسبته إلى أصحابنا (5).