المبحث الثاني في إفادة المعاطاة للزوم المشهور (1) بل المدعى عليه الاجماع بقسميه بسيطا ومركبا (2)، جواز المعاطاة، وعن الغنية نفي كونها بيعا (3)، وعن جامع المقاصد اعتبار اللفظ في العقود اللازمة بالاجماع (4).
وقال المحقق الرشتي: ويعضد جميع ذلك السيرة الواضحة الجارية على الجواز، والسلطنة على التراد قبل التلف، أو التصرف في أحد العوضين (5).