وإذا كان متوقفا على المقدمات العلمية، كما في موارد العلم الاجمالي، فالأمر بالنسبة إلى الأطراف مثل ما مر.
حكم ما إذا أكرهه على أداء الدين الواجب فباع داره وإذا أكرهه على أداء الدين الواجب شرعا، فباع داره، ففيه وجهان:
من أن الاكراه المذكور غير مشمول لحديث الرفع، لأنه ليس فيه امتنان فتأمل، ولأن الدليل الخاص يقضي بجواز إكراهه عليه.
ومن أنه لا يستلزم صحة البيع، بعد ظهور كلمات القوم في أن المناط هو الامتنان الشخصي، لا النوعي، فيشمله الدليل.
والأقوى هو الأول، خصوصا إذا كان متمكنا من أدائه بغير البيع والكسب، فإنه وإن صدق الاكراه إذا كان إقدامه على اختيار البيع للأغراض العقلائية، إلا أن الحديث ربما كان منصرفا عنه.
ويمكن دعوى: أن صحة البيع هنا كصحته في بيع المحتكر، فإنه مع الاخلال ببعض الشرائط يصح، والأمر هنا مثله، فلو فرضنا أن إرادته لبيع داره مقهورة لإرادة القاهر بعد رعاية الأغراض العقلائية، فإنه عندئذ تبطل تجارته، ولكن ذلك صحيح عند الشرع. اللهم إلا أن يقال: بوجوب الأداء بطريق صحيح، فلو تخلف عنه يكون البيع باطلا.
وبالجملة: فإذا كان الطريق منحصرا به فهو صحيح، وإلا فالصحة محل إشكال بل منع.