خسارتها بالمثل والقيمة، فهو واجب أيضا فيما كان الضامن عاجزا عن ردها عقلا وعرفا، بل وشرعا، بأن كان رده ضررا عليه، أو حرجا، أو مستلزما لارتكاب المحرم الأهم، وذلك لعدم تقوم لزوم التدارك بالتلف بعنوانه، لعدم أخذه بمفهومه في مفاد قاعدة اليد التي هي الدليل الوحيد في المقام، فمن أخذ واستولى على مال الغير، عليه ذلك بشخصه، أو بمثله وقيمته عندما لا يتمكن من أدائه ولو شرعا. وحكم العقلاء في هذه المواقف، جبران الخسارة برد المثل أو القيمة بالوجه الذي مضى تفصيله (1).
ولو أشكل في مفاد القاعدة بوجه تقرر، فقضية قاعدة الاقدام - على ما عرفت تقريبها (2) - لزوم رد القيمة أو المثل إذا لم يتمكن من أداء المضمون، فلا خصوصية للتلف، بل المدار على أمر آخر أوسع منه قطعا.
حول خروج العين التالفة عرفا عن ملك صاحبها وتملكه الغرامة ثم إنه لا إشكال في خروج العين المقبوضة عن ملكه بالتلف الحقيقي، فهل هي خارجة عنه في التلف العرفي؟ بعد عدم الاشكال في عدم خروجها في الصورة الثالثة: وهي ما لم يتمكن الضامن من الرد لعذر شرعي.
فيه وجهان: من أنها كالتالفة، ومن أنه لا دليل على أنها مثلها في