الأمر الثالث: حول كفاية الرضا اللاحق وعدمه هل يكفي الرضا اللاحق، أم لا بد من إنشاء الإجازة، أم المسألة من قبيل بيع الفضولي، فإن كان هناك كافيا فالأمر هنا مثله؟
وقد يقال بالفرق بين المقامين: وهو أن المنقصة في بيع المكره هي ضعف الاستناد إليه، لأجل كونه فاقدا للرضا والطيب، وهما أمران قلبيان يتم العقد بحصولهما في القلب، ولا يفتقران إلى الانشاء، بخلاف بيع الفضولي، فإن المنقصة فيه عدم الاستناد إلى المالك، فيحتاج إلى الانشاء (1) انتهى، وفيه ما لا يخفى.
والذي هو التحقيق: أن الرضا وما هو الشرط القلبي الذي هو من الصفات الموجودة في النفس حين الانشاء، ليس قابلا للانشاء، لعدم كونه من الاعتباريات، فهو بوجوده الواقعي دخيل في الاسم أو في التأثير، فكما يصح أن ينشئ المالك بيع داره مخبرا بعدم رضاه بذلك حين الانشاء، ولكنه يخبر به بعد مدة، كذلك له الاخبار بحصول الرضا به، فلو اطلع على هذا الأمر القلبي من غير اخباره، فهو أيضا كاف، ففرق بين ما لو كانت صحة أمر موقوفة على الانشاء، كما في طلاق زوجته، فإنه ما دام لم ينشئ لا يقع الطلاق، لتقوم صحة طلاق الغير بإنشاء الوكالة له، أو ما يحذو حذوه، ولكنه إذا طلق فضولا ثم رضي به، فلا يبعد الكفاية، لتمامية