العبارة، كما لا يخفى. وإسناد الرفع إلى القلم حقيقي، وإخبار عن ترفعه عن الكتابة لهم، فلا مكتوب في حقهم أصلا. ولا معنى لاختصاصه بموارد المنة، لأنه ليس علة، بل الظاهر قصور المقتضيات فيه كما في أخويه.
وجه منع دلالة الطائفة السابقة أقول: الالتزام بالاطلاق، ثم التقييد في كثير من المواقف - بعد اقتضاء المناسبة بين الحكم والموضوع عدمه، لفهم العرف ذلك منه - مشكل، بل ممنوع، فإن الظاهر أن القلم مرفوع عنهم، لصباه، ولجنونه، ولنومه، وجامعه عدم الشعور، ومن عليه القلم هو الكبير العاقل المنتبه، لما فيه الشعور والادراك، فكل تكليف ثابت للكبير بما هو مدرك عاقل، مرفوع عن الصغير، وما يثبت له بما هو انسان، فهو لا يرفع عنهم، فالأحكام الوضعية والضمانات وصحة العقود والايقاعات وأمثالها، ليست مورد الرفع، وما ترى في موردها فهو لأجل أنها زنت لا عن عصيان لا ترجم، لعدم السبب المورث لاستحقاقها الرجم، فعلى هذا تنحصر العقوبات بالارتفاع، دنيوية كانت، أو أخروية، لارتفاع السبب الوحيد وهو التكليف وثقل الكلفة.
إن قلت: لو سلمنا دلالته على مسلوبية العبارة، فلا يدل على نفي الصحة التأهلية، فإنها ليست مجعولة حتى ترفع به، فلو أذن الولي