لجعله شرطا آخر غير الشرط المذكور، ضرورة أن المعاملة المتقومة بالايجاب والقبول، ليس معناه مطلق القبول حتى يحتاج إلى بيان هذا الشرط، والأمر سهل.
هل يعتبر التطابق في مجرد الذات، أو من جميع الجهات؟
بقي الكلام في أن صحة العقد، متوقفة على التطابق من جميع الجهات بينهما، أو يكفي التطابق في ذات المعقود عليه، دون قيوده وأوصافه وشرائطه، بل يكفي أحيانا التطابق في الذات في الجملة، لا في جملة الأجزاء المعقود عليها.
ظاهر الشيخ الأعظم (رحمه الله) هو الأول (1)، وصريح السيد خلافه في بعض ما ذكر (2)، وهو خيار الوالد الأستاذ - مد ظله - قائلا: إن المناط هو الانحلال عرفا، فإن كان البيع منحلا حسب نظر العرف إلى البيوع المستقلة - كما في العام الاستغراقي - فيكون الاختلاف في القبول والايجاب غير مضر بالتطابق، وإلا فيبطل البيع. وما أشير إليه هو بعينه جار في الشروط والقيود.
بل يمكن دعوى حصول التطابق مع الاختلاف بينهما، إذا كان المبيع الموصوف جزئيا، لا كليا، فإنه لو باع الفرس العربي، وقبل الفرس غير العربي، يبطل البيع، بخلاف ما لو قال: بعت هذا الفرس العربي وقال: