تنبيهات الأول: حول جعل معتبرة أبي ولاد اليمين على المدعي ظاهر معتبرة أبي ولاد، أن اليمين على المدعي، ضرورة أن قضية اختلاف المالك والغاصب في القيمة، اتفاقهما في بعضها، واختلافهما في الزيادة، فيكون المالك مدعيا إياها، وعليه البينة، لا الحلف، حسب النص والفتوى.
ويمكن قلب الدعوى، بأن كانا متفقين في القيمة إلى يوم التلف، ومختلفين في تنزلها يوم التلف، فيصير المالك منكرا للنزول، وعندئذ يشكل الأمر الآخر: وهو كون البينة عليه، كما هو ظاهرها أيضا، وهو خلاف القواعد أيضا، فيلزم ارتكاب أحد الخلافين.
وحمل القضية الثانية على الصورة الأخرى، خلاف الظاهر جدا، وهي ما لو اتفقا على عدم تفاوت قيمته السابقة إلى يوم التلف، واختلفا فيها من حيث الزيادة والنقصان، فيكون المالك مدعيا إياها، والغاصب منكرا.
أقول: الظاهر أن قوله: قلت: فإن أصاب البغل... إلى آخره، أجنبي عن المسائل السابقة، ولا ربط له بها جدا، وإرجاع بعض الضمائر في ذيلها إلى تلك الواقعة ممنوع، لأن البحث هناك حول التلف، وخسارة المنافع المستوفاة، وهنا حول النقصان والعيب الوارد، من غير