هذا، ولكن المسألة بعد لا تخلو من نوع غموض.
الرابع: في بدل الحيلولة إذا لم يتيسر رد العين إلى مالكها، إما لوجودها في يد قاهرة، أو لأمر آخر، فمقتضى الاتفاق عدم وجوب المثل والقيمة، لظهور أدلتهما في التلف، ويلحق به التلف العرفي.
وأما إذا كانت العين موجودة مرجوة العود إلى الضامن، فهي - حسب تلك الأدلة - ليست مضمونة بالمثل والقيمة، فيصبر صاحبها إلى أن يتيسر له ردها، وذلك لفهم العرف من المآثير الآمرة به في الدين (1)، فإن النظرة إلى ميسرة لا تختص بموردها.
فما قد يقال: من لزوم بدل الحيلوية، ظنا أن الأدلة العامة، وإطلاق الفتاوى في مسألة اللوح المغصوب في السفينة، ومناسبات الحكم والموضوع، تقضي بذلك (2)، غير قابل للتصديق، ضرورة أن قاعدة السلطنة