تنبيه: في حكم ما لو استلزم أداء المثل ضررا بناء على كون الضامن مخيرا، يسقط كثير من المباحث الآتية، إلا إذا فرضنا تعذر المثل والقيمة، ولكنه مجرد فرض في عصرنا. وبعد قوة احتمال أصالة المثلية، فلا بأس بالإشارة إلى بعض المسائل:
فمما وقع فيه كلام الأعلام - قدست أسرارهم -: أنه في صورة استلزام الأداء بالمثل ضررا، هل يجب ذلك، أو لا يجب، أو يفصل؟
والذي هو الظاهر من الشيخ الأعظم هو الأول (1)، واختار جماعة التفصيل بين ما كان الضرر لأجل الزيادة السوقية فيجب، وما كان لأجل ابتلائه بالممتنع عن البيع فلا يجب، لقاعدة نفي الضرر (2).
ومن المحتمل قويا عدم الوجوب مطلقا، لأن الأداء ليس من طبعه الضرر حتى لا يشمله عموم القاعدة، ولو كان من طبعه ذلك فهي في الاختلافات اليسيرة غير جارية، ولكنها تنفي الضرر إذا يوجد المثل بالأضعاف الكثيرة ولو كانت متعارفة في عصر الأداء.
فبالجملة: يجب تحصيل المثل فيما يتعين أداؤه، إذا لم يستلزم الضرر ولا الحرج، من غير فرق بين الفرضين.
إن قلت: إذا كان إمكان حصول المثل للضامن عقلائيا في الزمن