وجه لتعرضنا لها بعد فساد المبنى. هذا كله على القول بتمامية الأدلة اللفظية في المسألة السابقة، وهي لزوم المعاطاة.
الاشكال في لزوم المعاطاة بناء على انحصار دليلها بالسيرة وأما على القول بانحصار دليلها في السيرة العقلائية والبناء العرفي، ففي صورة الشك يشكل الرجوع إليها، لاستلزامه الشبهة في بنائهم في هذه الصورة، لأنه بناء تقديري، واستكشاف الحكم القطعي من هذا التقدير لا يخلو من إشكال فتأمل جدا.
بل دعوى إلغاء الخصوصية عن مورد الاجماع التعبدي فرضا، غير بعيدة إنصافا، فإن العرف إذا صدق الشرع في جواز المعاطاة، فلا يحتمل لزومها بمجرد التصرف إلا إذا رجع إلى إعدام الموضوع الخارج عن موضوع المسألة.
بل لنا أن نقول: بأنه على فرض تمامية الاجماع، يكشف منه عرفا اشتراط لزوم العقد باللفظ، فلا فرق بين الصور.
ويمكن دعوى تخطئة فهم القائلين بلزومها متمسكين بالبناء العرفي بمثل هذا الاجماع، وأن هي جائزة في جميع الفروض، فتأمل جيدا.
هذا تمام الكلام على القول بإفادتها الملك.
سقوط البحث عن لزوم المعاطاة وجوازها بناء على إفادتها الإباحة وأما على القول بإفادتها الإباحة، فالبحث عن اللزوم والجواز غير