العقد في المسألة مشكل، وإلا فلا منع من التمسك بأصالة الصحة واللزوم في العقود.
وما قيل في بعض المقامات: من أن موضوع الأدلة العقود المتعارفة، بالطرق المتعارفة، على الأموال المتعارفة يورث أيضا هنا الاشكال، كما يعطيه في البحث السابق.
هذا والانصاف: أن المراجعة إلى الوجدان فيما تقاولا على معاملة، ثم بعد تلك المقاولة إذا قال المشتري: قبلت فقال البائع:
بعت يتم العقد، ولا يرى فيه الخلل.
نعم، نفس مفهوم القبول بدونها لا يفيد شيئا، فتأمل جيدا.
المسألة الثانية: حول اعتبار الموالاة المشهور اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول عرفا، ولا يضر الفصل اليسير، وهكذا اعتباره في كلمات الايجاب والقبول وحروفهما، ويضر الفصل المغتفر هناك، هنا ولا يضر اليسير بالكثير، ولعل الحكم قطعي في الفرضين الأخيرين.
وظاهرهم أنه حكم شرطي، لما يستلزم الاخلال به أن عنوان العقد مشكوك الانعقاد، ووجه الشك في ذلك، هو أنه يجب أن يكون القبول مرتبطا بالايجاب، ومتوجها إلى مفاده، ومع الفصل يشكل ذلك، فيشك في حصول موضوع الأدلة وعمومات المسألة، فكونها واجبة تعبدا بعيد جدا. وعدم حصول العقد بتركها بعد حصول الربط المعتبر في العقد، ممنوع للوجدان.