وبذلك فقد فرغنا عن ذكر الفروع بتفصيلها إلا أن الإشارة الاجمالية إليها مما لا بأس بها:
حكم ما إذا أكرهه على البيع فباع من الكافر فإذا ألزمه على البيع، فتارة: يلزمه على بيع جميع ممتلكاته، فعندئذ لا يصح كل بيع يصدر منه. وإذا أجبره على بيعها من الكافر فلا يصح أيضا.
وإذا أجبره على البيع فباع من الكافر، مع ممنوعية بيع المصحف منه، وحرمة تسليطه عليه، فإنه يقع باطلا، ولا يبعد استناد بطلانه إلى الالزام، لا إلى خصوص الأدلة في بيع المصحف، ويعاقب لعدم إلزامه على الخصوصية.
ولو قيل: كيف يعقل ترشح الإرادة بنحو الجبر العرفي بالنسبة إلى أصل البيع، واختياريتها بالنسبة إلى الخصوصية؟!
قلنا: هذا مما يصدقه الوجدان أولا، ولا ينافيه البرهان، لأن إرادة القاهر سبب لوجود الإرادة في المقهور، وتعليق تلك الإرادة إلى المراد الخاص الذي تشخص الإرادة به باختيار، وهذا يكفي لعدم ارتفاع العقاب، كما إذا لاحظ المحبوبية ومطلوب المولى في ذلك يصح ثوابه، ويستحق أجره، فتدبر.
وهذا يتم من غير التوقف على القول: بأن في العمومات الأفرادية الخصوصيات الفردية مورد النظر، أو ليست مورد اللحاظ والجعل،