أما الكلام على الفرض الثاني، فقد مضى تفصيله آنفا.
وأما في الفرض الأول، فمقتضى إطلاق الآية (1) كفاية مطلق المماثلة.
ومقتضى انصراف المماثلة في باب الغرامات إلى المشاركة في جميع ما تختلف به العين في القيمة، وأن ما ينمو في العين يكون للمالك، ويصير مضمونا، لزوم التماثل بين المدفوع والمضمون بجميع شؤونه.
لا شبهة في الثاني بحسب نظر العرف المتبع في المقام.
نعم، إذا رجعت العين إلى الحالة الأولى، وهي حال القبض، ثم تلفت، فكونه مماثلا للحال المتوسطة التي تصاعدت القيمة، محل إشكال، لقصور بنائهم، ولعدم الدليل على الضمان إلا قاعدة اليد التي قد عرفت حالها (2).
رابعها: في مقتضى الأصول العملية بالنسبة للمسائل السابقة أي قضية الأصول العملية إذا كانت الأدلة في المسائل السابقة قاصرة عن إفادة الحكم وإبانة الوظيفة:
فلو شك في المضمون بعد القبض، هل هو نفس العين، أو المثل، أو القيمة، أو المثل في المثلي، والقيمة في القيمي، أو المالية