وتقريب الاستدلال بها: هو أن مقتضى الحصر أن السبب لحلية المال هو الرضا والإذن الكاشف عنه، كما في بعض المآثير (1)، وإذا تحققت المعاطاة فإما يحل، أو لا، فعلى الثاني يلزم عدم الحلية مع الطيب، وعلى الأول تلزم صحة المعاطاة، لأن الطيب المورث لحلية المال، تعلق بالعنوان الملازم لها، لا بنفسه.
وإن شئت قلت: تحليل العين بجميع منافعها على الاطلاق، موضوع لاعتبار الملكية لمن حلت له، فإذا جاز المقدم بمقتضى إطلاق الحديث، تحققت الملكية عرفا، وإذا حصلت هي فالسبب نافذ شرعا. ولعل مقصود المحقق الرشتي (رحمه الله) (2) يرجع إليه.
وبعبارة أخرى: لو ورد جواز تحليل شئ مطلقا، فكأنه ورد جواز