البيع - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٦٩
وتقريب الاستدلال بها: هو أن مقتضى الحصر أن السبب لحلية المال هو الرضا والإذن الكاشف عنه، كما في بعض المآثير (1)، وإذا تحققت المعاطاة فإما يحل، أو لا، فعلى الثاني يلزم عدم الحلية مع الطيب، وعلى الأول تلزم صحة المعاطاة، لأن الطيب المورث لحلية المال، تعلق بالعنوان الملازم لها، لا بنفسه.
وإن شئت قلت: تحليل العين بجميع منافعها على الاطلاق، موضوع لاعتبار الملكية لمن حلت له، فإذا جاز المقدم بمقتضى إطلاق الحديث، تحققت الملكية عرفا، وإذا حصلت هي فالسبب نافذ شرعا. ولعل مقصود المحقق الرشتي (رحمه الله) (2) يرجع إليه.
وبعبارة أخرى: لو ورد جواز تحليل شئ مطلقا، فكأنه ورد جواز

١ - أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الدار (عليه السلام)...
إلى أن قال: - وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها، وأداء الخراج منها، وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم؟ فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا؟!
كمال الدين: ٥٢٠ / ٤٩، وسائل الشيعة ٩: ٥٤٠، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 3، الحديث 7.
2 - الإجارة، المحقق الرشتي: 10 / السطر 13.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست