الاتفاق المشهود عنهم (1)، ولا سيما السيرة المدعاة على خلافهم (2)، ضرورة أن الأدلة اللفظية لو اقتضت اللزوم، فهي غير قابلة للاحتجاج بها، لقيام السيرة القطعية على خلافها، على ما ادعاه (رحمه الله) (3) ولدعوى الاجماع صريحا عن بعض الأساطين في شرح القواعد (4) على عدم لزومها، من غير اعتناء بمخالفتهم.
أقول: لا يعتنى بالاجماعات المحكية التي أخذ اللاحق من السابق من غير الغور في تحصيلها، وليس المحصل منها موجودا. بل المحصلات منها في أمثال هذه المسائل غير قابلة للاعتماد، لسوء الظن بها، ضرورة أن المسائل المبتلى بها الناس، هي التي بحيث يرد من الشرع فيها نص صريح، فإن ردع الناس لا يمكن إلا بمثل ذلك، فلو قيل:
بصدوره وعدم وصوله، فيقال: بأنه لا يصدر النص الواحد، لأنه غير كاف لارتداعهم عما عليهم من الالتزام، وما سمعت من السيرة فهو ممنوع، إلا في المحقرات غير المعتنى بشأنها.
فبالجملة: دعوى عدم لزوم البيع في المحقرات ولو كان البيع لفظيا للسيرة، لا تخلو من خيال رجحان، ومع التردد في حاصلها يرجع إلى الأصل المحرر الآتي على اللزوم.