الأمر الثالث: قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وهي قاعدة معروفة بين المتأخرين غير نقية السند، ولا خير في إطالة البحث حولها، لعدم صحة المراجعة إليها عند الشك. وتمامية مدركها في الجملة، لا توجب تماميتها على نحو القانون الكلي، ووجود بعض التعابير في كتب الشيخ (1) وبعض مقاربي عصره (2)، لا ينفع شيئا.
ولكنه مع ذلك كله تشحيذا للأذهان، نشير إلى مفادها مع رعاية الاختصار، وإلى ما يمكن أن يكون مدركا لها، وهي قولهم: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالعكس (3)، وقولهم: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالعكس (4) وقولهم: كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس (5).