البيع - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٩٣
الأمر الثالث: قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وهي قاعدة معروفة بين المتأخرين غير نقية السند، ولا خير في إطالة البحث حولها، لعدم صحة المراجعة إليها عند الشك. وتمامية مدركها في الجملة، لا توجب تماميتها على نحو القانون الكلي، ووجود بعض التعابير في كتب الشيخ (1) وبعض مقاربي عصره (2)، لا ينفع شيئا.
ولكنه مع ذلك كله تشحيذا للأذهان، نشير إلى مفادها مع رعاية الاختصار، وإلى ما يمكن أن يكون مدركا لها، وهي قولهم: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالعكس (3)، وقولهم: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالعكس (4) وقولهم: كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس (5).

١ - المبسوط ٢: ١٥٠ و ٢٠٤.
٢ - السرائر ٢: ٢٨٥ و ٣٢٦.
٣ - رسائل المحقق الكركي ١: ١٨٩، المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٠١ / السطر ٣٠.
٤ - إيضاح الفوائد ٤: ٣٤٧.
5 - مجمع الفائدة والبرهان 9: 62 و 169، القواعد الفقهية، المحقق البجنوردي 2: 84.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست