المسألة الثالثة: حول اعتبار التنجيز المعروف بين جماعة اعتبار التنجيز في العقود والايقاعات (1)، وقد ادعي الاجماع عليه في بعض العقود - كالوكالة - العلامة (2) وابنه (3)، ومنه يعلم أن المسألة إجماعية في غيرها، للأولوية. وهذا هو المتسالم عليه في بعض الايقاعات كالطلاق، بل والعتق.
وفي تمامية الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) أو الرواية الصريحة والدالة على المقصود إشكال، بل منع، لأن المسألة ذات وجوه اعتبارية، وقد استدلوا بها في جملة من كلماتهم. بل كونها معنونة في كتب القدماء - إلا بعضا - منهم ممنوع، فلاحظ.
فعليه لا بد من المراجعة إلى عمومات المسألة وإطلاقاتها.
ومقتضى السيرة العملية وتعارفها بينهم جوازها، على إشكال يأتي.
أدلة امتناع التعليق وردها وقد يتوهم: أن تعليق الانشاء غير معقول، وليس هو مورد البحث والنزاع، لأن الانشاء كالايجاد، فلا يعقل أن يتحقق الوجود الاعتباري أو