ضرورة أن قياس المقام بالأوامر الواردة الشرعية مع الفارق، فإن هناك لا قاهرية ولا مقهورية، بخلاف ما نحن فيه، فإن إرادة المكره بالنسبة إلى إرادة المكره فانية، وتكون موجودة بوجودها، وتحت ذلك سر البطلان والصحة.
فالتقاسيم المذكورة في الواجبات الشرعية وإن جرت في الواجبات العرفية وكل الأوامر، إلا أن ذلك مما لا حاجة إليه، ولا يتوقف المسائل عليه، كما هو الواضح.
ومن هنا يعلم: أنه إذا أجبره على بيع الدار، ولم يعين الدار، وكان مقصوده بيع جميع دوره، فإنه لا يصح.
حكم الاجبار على بيع شئ بنحو صرف الوجود وإذا أجبر على بيع شئ بنحو صرف الوجود، فقد يقال: بأن أول المصداق مكره عليه، فيكون باطلا (1).
وفيه: أنه إذا كان من قصده قبل الاكراه بيع داره، وأكرهه المكره على البيع، على وجه يصدق على ما يوقعه، يلزم على ذلك بطلانه، مع أنه ممنوع قطعا، فيعلم من ذلك لزوم كون إرادته من مترشحات إرادة الغير والجابر، ومع اقتضاء الدواعي التي في وجودها لتحقق تلك الإرادة، لا يستند البيع إلى إرادة القاهر.
فالالتزام بصحة جميع بيوعه كما لعله مذهب الأكثر، بدعوى أن ذلك