الأمر الثالث: حول الأصول العملية الموضوعية والحكمية الوجودية والعدمية من الاستصحاب وغيره، والكلام في المقام يتم في مراحل:
المرحلة الأولى: في جريان استصحاب الملكية الثابتة بالعقد لأن الكلام بعد الفراغ عن إفادتها الملكية، فالفسخ لا يؤثر في شئ.
وقد يشكل جريانه مطلقا ولو كان كليا، لأن الملكية ليست موضوعا لحكم شرعي، وكونها من الاعتبارات العقلائية والمعتبرات الشرعية إجمالا، غير واف بالمقصود (1)، وهو ممنوعية الفاسخ عن التصرف شرعا بعد فسخه، ولأن التعبد ببقائه مالكا أو بقائه على ملكه، لا يورث الحكم الشرعي، لما نجد التفكيك شرعا بين المالكية وجواز التصرف، كما في المحجور، وليس في العمومات كبرى كلية على أن من هو المالك له التصرف في ملكه بما يشاء، وكيف يشاء حتى ينسلك ما نحن فيه فيها.
فدعوى: أن الضرورة قائمة على أن الأصل المذكور - كليا كان، أو