قلت: موضوعها العقد عرفا، إلا أنه يكشف الصحة من لزوم الوفاء إلا ما خرج عنها، فإنه حينئذ لا كاشف عنها.
وبعبارة أخرى: مقتضى قاعدة الملازمة صحة العقد اللازم والوفاء به، وإذا كان من العقود ما ليس لازما الوفاء به، لا يمكن كشف الصحة، لانتفاء اللازم، وحيث هو أخص لا يكشف من انتفائه انتفاء الملزوم، وهو فساد العقد، فتدبر.
إن قلت: قضية حكم العقل - وهو أن العقد الباطل لا يجب الوفاء به - تخصيص الآية لبا، فالتمسك فيما نحن فيه غير جائز.
قلت: هذا هو مقتضى بعض المباني في تلك المسألة، ولكن التحقيق جوازه، لأن المخصصات العقلية، لا تورث تعنون العمومات اللفظية بها عرفا، وعلى هذا بعد الفحص عن دليل فساد المعاطاة، وعدم العثور عليه، يصح التمسك بها بلا شبهة.
الاستدلال على البطلان بالاجماع وبالنبوي الناهي عن بيع المنابذة والملامسة وإنما يحلل...
لا يقال: يكفي له الاجماع المدعى في الغنية (1) وغيرها (2) على اعتبار الصيغة، وهو المؤيد بالشهرة المحصلة والمنقولة، وعدة من الروايات، ومنها النبوي الناهي عن بيع المنابذة والملامسة، وعن بيع