لا يؤدي إلى الاكراه على الخصوصيات المرجحة للإرادة، غير صحيح، فما يكون من بيوعه إرادة الجابر محركة إليه، يقع باطلا.
نعم، لا بأس بالالتزام المذكور على الوجه الذي يأتي تفصيله.
والعجب من الوالد - مد ظله - حيث اختار في مجلس بحثه بطلان أول المصداق، قضاء لحق الصناعة، مع اختياره في تحرير الوسيلة أمرا آخر، فنفى الاستبعاد عن بطلان المصداق الذي يأتيه امتثالا لأمر المكره!! فليراجع (1)، إنه خروج من مفروض المسألة كما لا يخفى.
حكم ما إذا أوجد بيوعا متعددة دفعة ثم إنه إذا أوجد البيوع المتعددة بأول المصداق، فهل يكون المجموع صحيحا.
أو باطلا.
أو يفصل بين الواحد غير المعين وغيره، فيقال بالقرعة.
أو أنها تختص بالمواقف التي لها الواقعية، فيكون أحد البيوع صحيحا ثبوتا، ولا يمكن استكشافه من بينها إثباتا؟
وجوه:
والذي هو التحقيق: أن مجرد إلزام الملزم وإكراهه لا يكفي للبطلان، كما إذا أكرهه وألزمه على بيع داره، وهو موافق لحكم عقله أيضا، ولكنه يماطل في البيع لأجل طلبه الراحة، وربما يدعو له دعاء الخير، فكما