الأئمة المعصومين (عليهم السلام).
الفرع الرابع: في حكم تقارن الايجاب والقبول زمانا لو أوقعا الايجاب والقبول في زمان واحد، فظاهر الأصحاب القائلين بلزوم الموالاة فساد التجارة.
اللهم إلا أن يقال: بأن كلماتهم ناظرة إلى نفي الفصل الطويل، وهو غير بعيد.
ولكن قضية بعض أدلة المسألة عدم صحة المقارنة أيضا، لأن القبول في الماهية متقوم بالانشاء السابق، فكما لا يجوز تقدمه لا يجوز تقارنه. ويأتي التفصيل المعروف بين كلمات القبول (1) هنا أيضا، كما لا يخفى.
والتحقيق: أن المقارنة جائزة ولو كان التقديم غير جائز، ضرورة أن الحاصل من الايجاب ليس إلا مورد القبول، فكما أن زمان الكسر والانكسار واحد، والتأخر رتبي، كذلك زمانهما واحد، ولكن فعل المشتري مرتبط بعمل البائع وفي حكم قبوله، فتأمل.
هذا، وعلى القول بكفاية مطلق الرضا تكون المسألة واضحة.