بيان المناط في بطلان عقد المكره ثم إن قضية ما شرحناه، عدم توقف بطلان بيع المكره بالايعاد على الضرر المالي، أو العرضي، أو غيرهما، بل المناط في بطلانه ترشح إرادة البائع من إرادة القاهر، فلو أمره الجائر بالبيع فباع من غير التوجه إلى إمكان التخلف عن أمره يقع باطلا. بل لا يلزم الاكراه بالمعنى الظاهر منه، فلو كان لأحد إمكان تسخير إرادة البائع، فباع يقع باطلا.
فالمناط خروج البائع من الاستقلال في إرادته عقلا، كما في المثال الأخير، أو عرفا، كما في سائر المواقف، ولذلك لو أكرهه على الضرر اليسير حذاء بيع ما يملكه، فإنه يصح بيعه عندنا، لعدم مقهورية الإرادة، وعدم خروجه عرفا من الاستقلال، وعدم مساعدة العرف على ذلك، بل يتهمه بأنه كان يشتهي بيعه.
فما يتوجه إلى مقالة الأصحاب المتأخرين رضوان الله تعالى عليهم غير خفي، حتى نحتاج إلى التفصيل، فجميع القيود المأخوذة في كلمات القوم - من الكراهة بالنسبة إلى الفعل، والايعاد، وظن الترتب، وغير ذلك - غير تامة، وقد عرفت: أنه قد يتفق عدم توجه المكره - في قبال إرادة القاهر - إلى الجهات الأخر، ويصنع البيع كالمستبيع، فلا يتمكن من رجوعه إلى نفسه من لحاظ الظن بالترتب أو