لحاظ إحداها مجملا، فاسد جدا، لعدم تمامية بعضها عقلا، وبعضها عرفا، وبعضها استظهارا، فتأمل جيدا.
ولا أظن أحدا يتوهم خلاف ما ذكرناه، ولكنهم لمكان كونهم في موقف ذكر السند للمشهور، وقعوا في حيص وبيص.
الأمر الثاني: النصوص الواردة في الأمة المسروقة المستولدة فإنها ربما تكون ظاهرة في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، لأن قضيتها ضمان المشتري للولد، ولزوم دفع قيمته، مع أنه لم يتلفه، فيعلم ضمان الأصل لو تلفت في يده.
وتوهم: أن موردها من صغريات استيفاء المنفعة، لأن الولد في الحيوانات يتبع الأمهات، ويعد من ثمراتها (1)، لا يفيد شيئا، ضرورة أن ذلك فيما انعقدت النطفة غير حر، وهنا ليس كذلك، فيخرج عن التبعية، فليس عمله استيفاء منفعتها، بل هو مانع تحققها، فلا تغفل.
وقد يقال: إن موردها من قبيل الاتلاف، لأن النطفة وإن كانت من الرجل، إلا أنها تكمل بدم الأم، ويكون تكونها بالقوى المودعة في الرحم، بل من المحتمل قويا كونه من نطفة الأم، وكان اللقاح من الأب (2).