وأنها لا تتقوم بكونها مثبتة للسلطنة بأنواعها، والمعاطاة منها (1)، أو هي الصنف الملحق بنوعها، لأن المراد منه ليس النوع المصطلح (2)، حتى يتوجه إليه: أن قاعدة التسليط لا دلالة لها على بيان المقررات العرفية والشرعية في النقل والانتقال، ولا يعقل نظارتها إلى الأسباب والعقود، لأنها غير الأموال (3)، فافهم وتدبر.
شبهات وتفصيات متعلقة بحديث السلطنة الشبهة الأولى:
ما أشير إليه، وهو أن السلطنة على الأموال للناس، لا تعقل مع فقد موضوعها، وهو الناس، وما هو كالموضوع لها، وهي الأموال، فمفادها القدرة على الأموال وجواز تصرفهم فيها بأنحاء التصرفات التي يبقى معها الحكم، ولا يعقل اقتضاء الحكم إعدام موضوعها أو ما هو كالموضوع (4).
وفيه: نقض بأنها ترد على قوله تعالى: (إن الله على كل شئ