وبناء على ما قويناه من قصور الأدلة عن إيجاب الرد (1) - وهو الظاهر من بناء العقلاء - يسقط البحث عن مسألة المؤونة، فإنها على الدافع قطعا.
نعم، ربما يجب الرد في بعض الصور، كما إذا أراد العالم بالفساد تغرير الطرف، فإنه في نظر العرف غاصب، وعليه حينئذ المؤونة ولو كانت السلعة في البلد الآخر، فافهم وتدبر.
الفرع الثامن: في ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد إذا استوفى المتعاملان منافع المقبوض فاسدا قبل التخلية والرد، فظاهر ما تقدم من السرائر (2) ضمانها، لكونها مغصوبة، ولا خلاف فيه إلا عن ابن حمزة في الوسيلة (3).
ويدل عليه - مضافا إلى حكم العقلاء، وقاعدة الاتلاف، بل وعلى اليد... على بعض التقاريب، ومثله قوله: لا يحل... - بعض النصوص الخاصة الواردة فيمن اشترى جارية ببيع فاسد فوطأها، فإنه مضافا إلى أنه يجب عليه الرد، يجب عليه عشر قيمتها إذا كانت بكرا، ونصف عشر قيمتها إن كانت ثيبا (4)، والواردة فيمن طلق قبل