بالحقيقة الشرعية، وهي باطلة قطعا، خصوصا في ألفاظ المعاملات.
تلخيص الشبهات السابقة هذا تمام الكلام في رفع الشبهة على صحة المعاطاة، وقد عرفت:
أن الشبهات من طرق شتى:
فتارة: من جهة عدم إمكان الانشاء بالفعل.
وأخرى: من جهة أن مجرد الامكان غير كاف.
وثالثة: لأجل دعوى خروجها موضوعا عن أدلة الامضاء.
ورابعة: لأجل دعوى قصور تلك الأدلة عن شمولها، وإن كانت عقدا وبيعا.
وقد مضى رفعها من الثلاثة دون الأخيرة، إلا على ما سلكناه.
ولا ينبغي الخلط بين الجهات المبحوث عنها فيها وأدلتها، فإن البحث في المعاطاة تارة: يكون من ناحية أنها تورث الملكية، أم لا.
وأخرى: من ناحية أنها لو اقتضت الملكية تكون سببا ممضى شرعا وتشملها الأدلة العامة، أم لا.
وثالثة: في لزومها وجوازها.
وما قد يرى من بعض المحققين من الاستدلال بالأدلة اللفظية لإفادة المعاطاة الملكية (1)، في غير محله، وكان ينبغي عقد البحث على