حكم إكراه المحتكر على بيع الحنطة أو داره ولو أكره المحتكر على بيع الحنطة أو بيع داره، فإن باع الحنطة فهو صحيح قطعا، وإذا أقدم على الثاني فالظاهر هو البطلان.
اللهم إلا أن يقال: بأن إبطال بيعه يجرئه على المحرم، وهو الاحتكار، فالمنة تقضي بالصحة، فليتدبر.
حكم إكراه جماعة على أمر واحد لو أكره جماعة على أمر واحد، نظير الواجب الكفائي، فإن سبق الكل فباعوا دورهم يبطل، إلا إذا كان السبق لدواعيهم.
وإذا تمكن أحدهم من إكراه واحد منهم على ما أكرهه عليه المكره، فهل يجوز ذلك، أم لا، وإذا لم يجز ذلك، فهل يصح بيعه أم لا؟
فيه وجهان:
من إمكان التفصي بطريق عقلائي.
ومن لزوم كونه شرعيا.
حكم الاكراه على فعل موسع مع بدار المكره ولو أكره على بيع داره من الزوال إلى الغروب، أو شرب الخمر، فهل يجوز البدار مطلقا، أو لا مطلقا، أو يفصل بين الوضع والتكليف؟
فيه وجوه: