المبحث الأول في إفادة المعاطاة للملكية هل المعاطاة تفيد الملكية إذا كانت الشرائط موجودة عرفا، ومنها قصد المتعاملين التمليك بالعوض، والتسليط بالثمن، وهو المنسوب إلى المتأخرين (1)، واختاره جمع آخر (2).
أم لا وتكون باطلة، ولا توجب الملكية؟ وهو المحكي عن نهاية العلامة (3). ولعل القائل بالإباحة يقول أيضا بالبطلان، فهو المشهور بين القدماء (4) ومن تعرض منهم للمسألة.