ثم إنه من المحتمل إجمال الآية، لأن العقد لغة غير مستعمل في التكاليف، واختصاص الآية بغيرها مما يجمع على بطلانه.
مع أن تعرض الكتاب - خصوصا في سورة المائدة، ولا سيما بهذا الخطاب - لمثل ما هو المعلوم عند الشيخ والشاب، في نهاية البعد عند ذوي الألباب، ضرورة أن العهد لا يتقوم بالقول، بخلاف العقد، ولا قبول منا عرفا لها كما لا يخفى.
ومما حصلناه يظهر النظر في التقاريب الأخر حول الآية الكريمة، ولو تعرضنا لها ولنقدها لخرجنا عما عليه وضع الكتاب من الاختصار.
الروايات المستدل بها على أصالة اللزوم الرواية الأولى: رواية عدم حل المال بلا طيب وهي موثقة سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه (1).
فإنها ظاهرة في ممنوعية الناس عن مطلق التقلبات في مال الغير المسلم إلا مع رضاه، ومن تلك التحولات تملكها.