المعاملة بمفهومه، لا بوجوده، كما مرت الإشارة إليه (1).
وليس منه ما لو كان أحد العوضين، دينا في ذمة أحد المتعاطيين، فإن المبيع إذا كان عينا خارجية، يبقى معه اعتبار العقد، فيجوز اتصافه بالجواز واللزوم، وإن كان الثمن في الذمة فقد سقطت، ولا حاجة إلى عودها، لأن ذلك كلي قابل للصدق على الساقط وغيره، فما أفاده الشيخ (قدس سره) في هذه المواقف (2) وتبعه أصحابه (3)، غير راجع إلى محصل.
وربما لا يعتبر بقاء العقد عرفا، إذا مضت عليه الدهور والأعوام، وإن كانت الأعيان باقية، فيكون الفسخ في الحقيقة هنا عقدا جديدا.
ولعل اشتهار اللزوم بعد تلف العين، لأجل امتناع الجواز، لا الدليل الشرعي، وقد ادعي عليه الاجماع (4)، فراجع.
حكم تلف إحدى العينين بنحو يبقى اعتبار العقد وأما لو تلفت إحدى العينين، بحيث يبقى اعتبار العقد وموضوع اللزوم والجواز، فهل المرجع عموم أصالة اللزوم؟
أو استصحاب حكم المخصص، وهو جواز عقد المعاطاة الثابت قبل