الأول من الكلي، إلا أن فائدته منفية، لما سمعت منا.
إشارة إلى بعض الاستصحابات الأخرى ثم إن هنا استصحابات أخر:
منها: استصحاب بقاء عنوان العقد فتشمله الآية الكريمة.
ومنها: استصحاب السلطنة للمالك الثاني، وفي كفايته إشكال، لأن السلطنة وإن كانت من الأحكام العقلائية النافذة في الشريعة، إلا أن التعبد ببقائها، لا يكون ملازما شرعا لجواز التصرفات الكلية.
ومنها: الاستصحابات التعليقية، فإن المالك قبل الفسخ كان إذا يتجر تصح تجارته، وفي جريانها إشكال في مباحثه (1).
ومنها: الاستصحاب الحكمي، فإنه كان يجوز له التصرف قبل الفسخ، وهكذا المالك الأصلي كان محرما عليه التصرف، فتكون النتيجة لزوم العقد.
المرحلة الثانية: في تعارضه مع الاستصحاب الحاكم على جميع هذه الاستصحابات لأنه به يزول الشك في الرتبة السابقة تعبدا ونتيجته نفوذ الفسخ، وذلك لأن الأسباب الناقلة ليست حدود تأثيرها معلومة، حتى