المنكر المتعارف، ولم يعهد في عصر الأئمة (عليهم السلام) النهي عنه، مع الابتلاء به في كل يوم مرات!! فكون الصبي مسلوب القول والفعل من الأباطيل القطعية، وصحة أموره ونفوذ ايقاعاته وعقوده في الجملة - خصوصا في الأمور الحقيرة والصغيرة - من الواضح كالنار على المنار، وما هو المقطوع به نصا وفتوى ممنوعية دخوله في مشاغل الرجال بالاستقلال في البيع والشراء، فافهم وتدبر.
الفرع الثالث: في تصدي أمر الصبي لمعاملات البالغين هل يجوز تصديه لأمور الآخرين في أموالهم، فيكون وكيلا عنهم في البيع والشراء، أو نائبا في العبادات، أو أجيرا من قبلهم، فإن الإجارة فيما استؤجر له كالوكالة والنيابة، أو يتصدى لرد العبد في الجعالة، فيستحق الجعل، أم لا، أو يفصل؟ والتفصيل في المسألة موكول إلى محالها، ويطلب رأينا في سائر الكتب (1).
تنبيه: في إبطال اشتراط قصد مدلول اللفظ قيل: من جملة شرائط المتعاقدين، قصدهما لمدلول اللفظ الذي يتلفظان به. واشتراطه بهذا المعنى في صحة العقد، بل في تحققه، مما لا خلاف فيه (2) انتهى.