حكم بيع الوكيل مع إكراه المالك في أصل الوكالة ولو أكرهه على التوكيل فأنشأ الوكالة، فهي باطلة، فهل العقد الصادر من الوكيل أو الايقاع الصادر منه، يقعان فضوليين؟ الظاهر ذلك، بناء على جريانه فيهما.
فإذا رضي بالوكالة، فهل يكفي عن الإجازة لهما، أم لا، أو يختلف ذلك باختلاف المباني في الإجازة؟ الظاهر هو الأخير.
وما هو الظاهر في تلك المسألة: أن المالك بالخيار في أصل الإجازة وحدودها، فله إجازة العقد على النقل، أي من الحين، وله إجازته من الأثناء، وله الإجازة من أول الأمر، فيكون باعتبار الآثار المقصودة، وله التفكيك في الآثار، فإن أجاز الوكالة باعتبار ترتيب جميع الآثار فلا يحتاج عقد الوكيل إلى إيقاعه إليها، وإن أجازها بالنظر إلى الأثر الخاص فيترتب هو، دون غيره، وله إجازة الوكالة من الحين، فيكون العقد وإيقاع الوكيل فضوليين محتاجين إلى الإجازة الأخرى.
حكم إكراه المالك على قبول الوكالة في إجراء عقد أو إيقاع ولو أكرهه المالك على قبول الوكالة في إجراء العقد أو الايقاع، فهل يقعان صحيحين، أم لا، أو يقع الأول دون الثاني؟