وما قد يقال: من أن قضية الاطلاقات ضمان القيمة ولو كان التالف مثليا، وإذا قام الاجماع على المثل في المثلي، يتعين ما ذهب إليه المشهور.
نعم، إذا وجد المثل اتفاقا في القيمي، فبناء العقلاء على تعينه، إذا طلبه المالك، أو أداه الضامن، ولا دليل على خلافه، لأن القدر المتيقن من الاجماعات المنقولة غير هذه الصورة.
غير قابل للتصديق، ضرورة أن المطلقات منصرفة إلى فرض القيميات في مورد السؤال والجواب، بعد دعوى بناء العقلاء على القيمة فيها، والاجماعات المحكية مستندة إلى ظواهر غير تامة، أو إلى البناءات العقلائية في عصور كانت الأثمان والنقود غير رائجة، بل كانت في غاية عزة الوجود وندرته، ولكنها بعد ما صارت الآمال دائرة عليها، ولم يكن للشرع الأقدس طريق خاص في إفراغ الذمم بعد الضمان، فهي أقوى ما يتدارك به الخسارة مع كونها مباينة للتالف، فلاحظ وتدبر جدا.
تعين قيمة يوم الخطاب إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - اختلفوا في تعيين القيمة، فنسب إلى الأكثر أن المدار على يوم القبض (1).