وفي كفاية الاتفاق والاجماع (1) إشكال.
وتوهم السيرة غير المردوعة (2)، غير تام، لما أن السيرة - خصوصا في تلك الأعوام - على المعاطاة، ولو اتفق أحيانا العقد اللفظي، فهو ليس إلى حد يكون بمرأى ومسمع من الشرع، كما لا يخفى.
اللهم إلا أن يقال: العقد اللفظي عقد لغة وعرفا، وعمومات المسألة تشمله، فيعلم منها صحته ونفوذه ولزومه.
أو يقال: بأن الأدلة لو فرضنا قصورها عن إثبات حكم - كما سيأتي تفصيله في ذيل هذه الجهة - يمكن دعوى صحة العقد اللفظي، للعلم بعدم الخصوصية، فلو كان عند العقلاء عقدا صحيحا وموضوعا لاعتبارهم، فعدم الردع المطلق وإن كان لا يكفي، إلا أن وحدة الحكم تستكشف من الموضوع المسانخ، كما لا يخفى، فليتدبر.
فتحصل: أن الدليل الوحيد على صحة العقد اللفظي، هي الأدلة اللفظية والروايات الخاصة (3).