وهذا لا يورث تقوم البيع بكون العوض كليا، ضرورة إمكان بيع الكتاب بالكتاب.
نعم، في المعاوضة يكون نظر المتعاملين كل بماله، ويكون كل واحد منهما معوضا وعوضا باختلاف الاعتبار، وفي البيع أحدهما المبيع، والآخر ثمنه، فلا تخلط.
ثم إنه يلزم بناء عليه، بطلان التعاريف المذكورة للبيع، ولكن جعل الأثر الأخص أو الأعم عنوانا مشيرا إلى تلك الحقيقة، مما لا بأس به.
وإن شئت قلت: هو في الأثر مختلف:
فمنه: ما يورث الملكية دون السلطنة، كما في المعاملة بمال المحجور.
ومنه: ما يورث السلطنة والملكية، كما في المتعارف منه.
ومنه: ما يورث السلطنة فقط، كما في بيع الحاكم العين الزكوية من الحاكم الآخر، على بعض المباني.
وعليه كيف يمكن تعريفه؟! ومبادلة المال بالمال منقوض بالإجارة، وبجعل اسقاط الحق ثمنا، كما اخترناه في الأجرة فيها (1).