تحرير موقف النزاع ومصب النفي والاثبات، ولا داعي لنا في توجيه مختار الأصحاب، لما فيه من الخروج عما وضع عليه الكتاب.
والذي لا شبهة فيه: أن البحث هنا في سبب الملك الحاصل بالقول والعقد اللفظي، وأنه يختص به، أو يشاركه غيره في السببية، فلا بد من حفظ جميع القيود والشروط الموجودة في الصيغة في المعاطاة إلا الألفاظ. وأما لو اختلف العقد باختلاف السبب، فهو خارج عن البحث قطعا. وعدم وجود الجامع الصحيح بين الأقوال بشتاتها، لا يورث خللا في الباب، بل لا بد لنا من فرض النزاع على الوجه الصحيح.
ثم إنه بعد الفراغ عن هذه المسألة، يتوجه البحث حول أن الفعل الجامع للشرائط لو لم يقم مقام القول، يكون من اللغو، أم يفيد إباحة التصرفات وإن لم تكن مقصودة، لعدم الحاجة إليه.
فعد الأقوال في المعاطاة ستة (1)، أو سبعة (2)، من الغفلة عن حقيقة الحال. كما أن كونها معاملة مستقلة (3)، ليس من الأقوال في المعاطاة، لجريان البحوث فيها أيضا.
إذا عرفت ذلك، فالكلام في المقام يتم في ضمن مباحث، والمهم