منها ثلاثة، وأما البحث حول أنها مستقلة، أو أمر سار في العقود والايقاعات، فهو ساقط جدا عنه، ضرورة أن المراجعة إلى ما هو المتعارف بين الناس، تقضي بأنها سبب لحصول العلقة الحاصلة بالصيغة أيضا، فتوهم ذلك ينافي التوصيف المتداول بينهم من قولهم:
البيع المعاطاتي والصلح المعاطاتي والإجارة المعاطاتية.