(مسألة 20): لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا، ففي صحته مطلقا، أو عدمها كذلك (4)، أو التفصيل بين أن يكون ذلك
____________________
من جهة كونها سفهية، إذ الثابت بطلان معاملة السفيه وإن كانت عقلائية لا بطلان معاملة الرشيد وإن كانت غير عقلائية. وأما إذا لم ينو المعاوضة بين العمل والتمكين وإنما نوى التعهد بالعمل فهو حينئذ إيقاع، لأعقد مساقاة ولا غيره.
(1) الذي يظهر مما ذكرنا هو التفصيل الأخير.
(2) لفقد شرط المعاملة، وهو قابلية الشجر للاثمار التي أخذت في قوام العقد.
(3) لاستيفاء المالك عمل العامل الموجب لضمانه. إلا أن يقال: بأن المالك كان طالبا للعمل في الشجر القابل للاثمار، وما وقع من العمل غير ما هو طالبه، فلم يكن منه استيفاء لعمل العامل كي يكون ضامنا له.
(4) قال في الشرائع: " ولو شرط مع الحصة من النماء حصة من الأصل الثابت لم يصح، لأن مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة.
وفيه تردد "، وعن القواعد: فيه اشكال، والمحكي عن الأكثر في الجواهر:
(1) الذي يظهر مما ذكرنا هو التفصيل الأخير.
(2) لفقد شرط المعاملة، وهو قابلية الشجر للاثمار التي أخذت في قوام العقد.
(3) لاستيفاء المالك عمل العامل الموجب لضمانه. إلا أن يقال: بأن المالك كان طالبا للعمل في الشجر القابل للاثمار، وما وقع من العمل غير ما هو طالبه، فلم يكن منه استيفاء لعمل العامل كي يكون ضامنا له.
(4) قال في الشرائع: " ولو شرط مع الحصة من النماء حصة من الأصل الثابت لم يصح، لأن مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة.
وفيه تردد "، وعن القواعد: فيه اشكال، والمحكي عن الأكثر في الجواهر: