وكذا مع تعيين كيفية خاصة. وإن كان مطلقا فاللازم الاقتصار على المتعارف (1) من حيث النوع والكيفية. ويكون حال المأذون حال العامل في المضاربة، فلا يجوز البيع بالنسيئة، بل ولا الشراء بها، ولا يجوز السفر بالمال، وإن تعدى عما عين له أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف، ولكن يبقى الإذن بعد التعدي أيضا (2) إذ لا ينافي الضمان بقاءه.
والأحوط مع اطلاق الإذن ملاحظة المصلحة، وإن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة (3).
(مسألة 7): العامل أمين (4)، فلا يضمن التلف
____________________
أطلق له الإذن تصرف كيف شاء "، ونحوه ما في القواعد وغيرها، فالحكم المذكور من أحكام الشركة وإن لم تكن بعقد.
(1) إذا كان التعارف قرينة على التقييد به أو صالحا لذلك، أما إذا لم يكن كذلك فلا مانع من الأخذ بخلافه، خصوصا إذا كان ذلك أقرب إلى المصلحة وأبعد عن الضرر.
(2) لاطلاقه الشامل لذلك.
(3) وفي الجواهر: " إن ذلك لا يخلو من قوة ". لكن وجهه غير ظاهر، إذ الإذن بالتجارة يقتضي الاختصاص بما فيه الفائدة، فلا إطلاق له يشمل رفع المفسدة.
(4) عبر في الشرائع بقوله: " ولا يضمن الشريك ما تلف في يده "
(1) إذا كان التعارف قرينة على التقييد به أو صالحا لذلك، أما إذا لم يكن كذلك فلا مانع من الأخذ بخلافه، خصوصا إذا كان ذلك أقرب إلى المصلحة وأبعد عن الضرر.
(2) لاطلاقه الشامل لذلك.
(3) وفي الجواهر: " إن ذلك لا يخلو من قوة ". لكن وجهه غير ظاهر، إذ الإذن بالتجارة يقتضي الاختصاص بما فيه الفائدة، فلا إطلاق له يشمل رفع المفسدة.
(4) عبر في الشرائع بقوله: " ولا يضمن الشريك ما تلف في يده "