مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٣ - الصفحة ٤٠٦
(مسألة 11): إذا أحال السيد بدينه على مكاتبة (1) بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صح، سواء كان قبل حلول النجم أو بعده، لثبوته في ذمته (2). والقول بعدم صحته قبل الحلول (3)، لجواز تعجيز نفسه، ضعيف، إذ غاية ما يكون كونه متزلزلا، فيكون كالحوالة على المشتري بالثمن في زمان الخيار. واحتمال عدم اشتغال ذمة العبد (4)، لعدم ثبوت ذمة اختيارية له فيكون وجوب الأداء تكليفيا. كما ترى.
____________________
المحيل للمحال عليه على الأداء لزم اشتغال ذمة المحال عليه للمحيل قبل الأداء وللمحتال معا. غير ظاهر، إذ لم يتضح كون ذلك محذورا حتى يتعين الفرار عنه بالالتزام بفراغ ذمة المحال عليه عن دين المحيل ويبقى في ذمته دين المحتال لا غير. ولو سلم فمثله في الاشكال الالتزام باشتغال ذمة المحال عليه بمال الحوالة بلا عوض في الحوالة على البرئ، إذ لم يكن ذلك قد أقدم عليه. فلاحظ.
(1) يعني: إذا كان السيد مدينا، فأحال دائنه على عبده المكاتب بلحاظ ما عليه من مال الكتابة، صح التحويل.
(2) هذا ما لا إشكال فيه، كما في المسالك. ويقتضيه عمومات الصحة:
(3) هذا القول حكي عن الشيخ في المبسوط، وعن القاضي متابعته مستدلا بما ذكر.
(4) حكي ذلك عن الشيخ أيضا، كما تقدم في كتاب الضمان. ومقتضاه عدم صحة الحوالة حتى بعد حلول النجم، كما حكي عن الشيخ القول به.
لكن ظاهر الشرائع وصريح المسالك اختصاص خلاف الشيخ بما قبل حلول النجم.
(٤٠٦)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست