(مسألة 19): خراج الأرض على صاحبها (5)،
____________________
إذا كان البذر من صاحب الأرض أو الزارع، فذكر شرطا عليه دون رضا مالكه، فإن الإجازة تقتضي ثبوت الحصة لأحدهما كما هو مضمون العقد، ولا توجب انقلاب مضمونه وثبوت الحصة للمجيز.
(1) يعني: إن أجاز صحت المزارعة وكانت له حصة، وإلا بطلت، وحينئذ فإن كان البذر من صاحب الأرض كان عليه أجرة عمل العبد، وإن كان من غيره كان على العبد أجرة مثل الأرض.
(2) لأن العوامل ليست مقومة للمزارعة، بخلاف البذر، فإن الحاصل الذي هو مورد التحصيص قائم بالبذر.
(3) كان المناسب الجزم لا الاحتمال.
(4) كما سبق في البذر، بأن يكون المتولي لها طرفا ثالثا أو رابعا، فيجيز المالك، وتكون له الحصة.
(5) بلا خلاف ظاهر، وفي المسالك: أنه محل وفاق، وفي مفتاح الكرامة: أن الاجماع معلوم، وحكى عن مجمع البرهان: أن الحكم معلوم، وفي الحدائق: " الظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم ". ويقتضيه: أن خراج الأرض موضوع على صاحب الأرض " ولا يرتبط بالعامل، والأصل براءة ذمته، فإذا طالب السلطان العامل بالخراج كان عاديا عليه وظالما له.
(1) يعني: إن أجاز صحت المزارعة وكانت له حصة، وإلا بطلت، وحينئذ فإن كان البذر من صاحب الأرض كان عليه أجرة عمل العبد، وإن كان من غيره كان على العبد أجرة مثل الأرض.
(2) لأن العوامل ليست مقومة للمزارعة، بخلاف البذر، فإن الحاصل الذي هو مورد التحصيص قائم بالبذر.
(3) كان المناسب الجزم لا الاحتمال.
(4) كما سبق في البذر، بأن يكون المتولي لها طرفا ثالثا أو رابعا، فيجيز المالك، وتكون له الحصة.
(5) بلا خلاف ظاهر، وفي المسالك: أنه محل وفاق، وفي مفتاح الكرامة: أن الاجماع معلوم، وحكى عن مجمع البرهان: أن الحكم معلوم، وفي الحدائق: " الظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم ". ويقتضيه: أن خراج الأرض موضوع على صاحب الأرض " ولا يرتبط بالعامل، والأصل براءة ذمته، فإذا طالب السلطان العامل بالخراج كان عاديا عليه وظالما له.