(مسألة 17): لو قال الضامن للمضمون عنه: " إدفع عني إلى المضمون له ما علي من مال الضمان " فدفع برئت ذمتهما معا (3)، أما الضامن: فلأنه قد أدى دينه، وأما
____________________
(1) كما صرح به في التذكرة، فيكون مضمونا عليه، ويجب عليه رده إلى مالكه. وفي المسالك: أنه كالمقبوض بالسوم. ولكنه غير ظاهر، لأن المقبوض بالسوم مقبوض على أنه ملك الدافع، والمفروض في المقام أنه مقبوض على أنه ملك القابض - كما هو معنى الوفاء - كالمقبوض بالعقد الفاسد، فالإذن في قبضه مقيدة بعنوان مفقود، فتكون مفقودة. ولذا قلنا لا يجوز التصرف فيه ولو بوضع اليد عليه، ويجب رده إلى مالكه، كالمغصوب، فيكون مضمونا (2) لا حاجة إلى الإذن الجديد، بل يكفي بقاء الإذن السابق، لأنها كانت مقيدة بعنوان الوفاء المفقود سابقا، فإذا وجد لاحقا بحصول الأداء وبقيت الإذن كفت في حصول الملك. ومن ذلك يظهر أن الإذن الجديد لا فائدة فيها إذا لم ترجع إلى بقاء الإذن السابق، ولعل هذا هو المراد مما في حاشية بعض الأعاظم في هذا المقام، وإلا فلا محصل له.
ويكفي الشك في بقاء الإذن لجريان الاستصحاب، ولا حاجة إلى العلم بالبقاء. فلا حظ.
(3) قال في الشرائع: " ولو قال: ادفعه إلى المضمون له،
ويكفي الشك في بقاء الإذن لجريان الاستصحاب، ولا حاجة إلى العلم بالبقاء. فلا حظ.
(3) قال في الشرائع: " ولو قال: ادفعه إلى المضمون له،