ويمكن حمل كلام بعضهم على ما ذكرنا (3) من أرش النقص الحاصل بسبب القلع إذا حصل، بأن انكسر مثلا، بحيث لا يمكن غرسه في مكان آخر. ولكن كلمات الآخرين لا تقبل هذا الحمل، بل هي صريحة في ضمان التفاوت بين القائم والمقلوع، حيث قالوا: مع ملاحظة أوصافه الحالية من كونه في معرض الابقاء مع الأجرة أو القلع. ومن الغريب ما عن المسالك (4) من ملاحظة كون قلعه مشروطا بالأرش لا مطلقا
____________________
(1) هو ظاهر عبارة الشرايع المتقدمة ونحوها. إذ لو كان المراد من النقصان الكسر ونحوه كان اللازم أن يقال: عليه أرش النقصان بالقلع إن حدث، فعدم التقييد بذلك يدل على أن المراد النقصان اللازم للقلع.
(2) قد عرفت الاشكال فيه، فإن لازم ذلك عدم ضمان أجرة العامل لو كان الغرس للمالك، فبناؤهم على الضمان يلازم الإذن في غرس العامل، والإذن تستلزم ضمان الصفة الحاصلة من نصب الغرس في الأرض الفائتة بقلعه.
(3) هذا الحمل بعيد عن كلامهم وعن مبناهم.
(4) قال فيها: " والمراد بالأرش تفاوت ما بين قيمته في حالتيه على الوضع الذي هو عليه وهو كونه باقيا بأجرة ومستحقا للقلع بالأرش وكونه مقلوعا، لأن ذلك هو المعقول من أرش النقصان. لا تفاوت ما بين قيمته قائما مطلقا ومقلوعا، إذ لا حق له في القيام كذلك، ليقوم بتلك الحالة.
ولا تفاوت ما بين كونه قائما بأجرة ومقلوعا، لما ذكرنا، فإن استحقاقه
(2) قد عرفت الاشكال فيه، فإن لازم ذلك عدم ضمان أجرة العامل لو كان الغرس للمالك، فبناؤهم على الضمان يلازم الإذن في غرس العامل، والإذن تستلزم ضمان الصفة الحاصلة من نصب الغرس في الأرض الفائتة بقلعه.
(3) هذا الحمل بعيد عن كلامهم وعن مبناهم.
(4) قال فيها: " والمراد بالأرش تفاوت ما بين قيمته في حالتيه على الوضع الذي هو عليه وهو كونه باقيا بأجرة ومستحقا للقلع بالأرش وكونه مقلوعا، لأن ذلك هو المعقول من أرش النقصان. لا تفاوت ما بين قيمته قائما مطلقا ومقلوعا، إذ لا حق له في القيام كذلك، ليقوم بتلك الحالة.
ولا تفاوت ما بين كونه قائما بأجرة ومقلوعا، لما ذكرنا، فإن استحقاقه